All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 160 12/06/1959

تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
160
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 37, 10/07/1959, p. 1067-1068
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 (Art. 3)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15703 تاريخ 06/03/1964 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958،

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بتألف جهاز رئاسة الجمهورية من غرفتين مدنية وعسكرية:

- يدير الغرفة المدنية مدير عام يحمل لقب سفير.

- يدير الغرفة العسكرية ضابط من الملاك العالي في الجيش او لواء.

المادة 2

يمارس كل من مديري عام الغرفتين صلاحيات المدير العام في الوزارات .

ويتولى مدير عام الغرفة المدنية عقد النفقات العائدة للرئاسة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10618 / 1975 )

يمكن التعاقد مع اختصاصيين او ذوي خبرة او مؤهلات في العمل المطلوب , كما يمكن الاستعانة بموظف من الادارت العامة والمؤسسات العامة ويجري ذلك عن طريق الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص .

تحدد في المرسوم مدة الانتداب ويمكن ان يكون الانتداب لمدة غير محدودة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15703 / 1964 )

1- يحق للمهندسين المعينين في ملاك رئاسة الجمهورية الدائم الاستفادة من احكام الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.

2- يعمل باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة اعتبارا من تاريخ وضع المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12 حزيران 1959 موضع التنفيذ.

المادة 5

ان المقررات المسلكية بشأن مدير عام الغرفة العسكرية التي تقضي بها مصلحة الخدمة والتي تنيطها الانظمة العسكرية بقائد الجيش , تتخذ بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاز شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل