المواد
المادة الاولى: مهام وزارة الدفاع الوطني هي اعداد وسائل الدفاع المسلح لحماية اراضي الجمهورية اللبنانية والمحافظة على سلامة البلاد من كل تعد داخلي او خارجي واعداد الامة والبلاد لاداء واجب الذود عن كيان الوطن المقدس . ويتم ذلك: 1- بتأليف جيش بري يتناسب وحاجة الدفاع عن البلاد يجري تنظيمه بقانون خاص ب - بتأليف وحدات جوية وبحرية عند الاقتضاء وفقا لحاجة البلاد الماسة ويجري تنظيمها بقانون خاص . ج - باتخاذ الوسائل الفعالة لاعداد مرافق البلاد وتوجيه صناعتها ومنشآتها وفقا لحاجة الدفاع من الوطن د - بتوجية تثقيف الشباب الوطني واعداده لاشتراك عند الحاجة في واجب الذود عن الوطن وهذا يتم بموجب مرسوم خاص .
المادة الثانية تخضع جميع هيئات ومؤسسات ووحدات الدفاع الوطني لسلطة وزير الدفاع الوطني العليا وهو مسؤول عن تنفيذ مهام الوزارة العامة وعن تعيين اهدافها.
المادة الثالثة: تتألف وزارة الدفاع الوطني من: - رئاسة اركان الدفاع الوطني العامة - قيادة الجيش - قيادة الدرك
المادة الرابعة: تخضع هيئة اركان وزارة الدفاع العامة لسلطة رئيس اركان الدفاع الوطني العام الذي يكون ضابطا من رتبة عالية يعين بمرسوم يؤخذ في مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني مهمته: - موآزرة الوزير في وضع منهاج الوزارة العام - السهر على تنفيذ هذا المنهاج - ترؤس هيئة الاركان وتوزيع الاعمال بينها والاشراف المباشر على سيرها يقوم رئيس اركان وزارة الدفاع العام بوظيفة مستشار الحكومة العسكري وهو المسؤول الاول عن جميع النواحي الفنية العامة في وزارة الدفاع.
المادة الخامسة: تتألف هيئة اركان وزارة الدفاع العام من: - ديوان للوزير ولرئيس هيئة اركان الدفاع العام. - مديرية الشؤون الفنية. - مديرية الشؤون الادارية. تقسم كل مديرية الى مكاتب وتوزع الاعمال والمسؤوليات بينها بموجب قرار وزاري بناء على اقتراح رئيس الاركان العام.
المادة السادسة: تنحصر مهام هيئة اركان الدفاع العامة بتنفيذ مناهج الوزارة العامة وبصورة خاصة تلك التي لها علاقة بتنظيم القوى المسلحة برية كانت ام بحرية او جوية وباعداد جميع موافق البلاد للدفاع عن الوطن وبوضع القوانين والانظمة العامة الفنية والادارية- باستثناء الانظمة المسلكية الخاصة بالدرك وبتأمين حاجات القوى المسلحة المادية- على جميع انواعها وبجميع المعلومات والدراسات العامة وضبط الاحصاآت وتوجيه- التعليم الفني وبصورة عامة باتخاذ جميع الوسائل التي من شأنها ان تجعل في- استطاعته قوى الدفاع الاضطلاع بواجبها على وجه اكمل.
المادة السابعة: تخضع وحدات الجيش لقيادة ضابط من رتبة عالية يطلق عليه لقب قائد الجيش يعين بمرسوم يؤخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. ان مهمة قائد الجيش هي الاضطلاع باعباء القيادة المباشرة وبالاشراف على المؤسسات التعليمية الحربية والدفاعية وتهيئة وسائل تنفيذها وبوضع مناهج تعليم الجيش وتدبير تمريناته العامة ومناوراته وهو, الرئيس المباشر لقادة المناطق العسكريين وهم تحت قيادته المطلقة وهو مسؤول عن التعليم المسلكي العام لجميع القطعات وعن اعدادها لتكون دائما اهلا للاضطلاع بمهامها وعليه ان يعنو بصورة خاصة بتعليم الضباط وصف الضباط. وتعود اليه وتحل بموجب تعليماته جميع الامور التي لها علاقة بالضبط والنظام في القطعات وللقائد الحق ان يطلب من الدرك والامن العام والشرطة موافاته بالادلة والاخباريات فيما يختص بتوطيد الامن للجيش وكذلك في المناطق ليتمكن من تحضير خطط الدفاع والعمليات العسكرية.
المادة الثامنة: تخضع قوى الدرك لقيادة ضابط من رتبة عالية يعين بمرسوم يؤخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني تنحصر مهمته بالسلطات والواجبات والحقوق المعهود بها اليه بموجب قوانين وانظمة الدرك الخاصة.
المادة التاسعة: يدعو الوزير عندما يرى حاجة لذلك مجلسا عسكريا اعلى يجتمع تحت رئاسته او تحت رئاسة اكبر الضباط قدما واعلاهم رتبة للمداولة بالشؤون العسكرية الهامة الذي تعين جدول اعمالها ويتألف هذا المجلس من: - رئيس الاركان العام قائد الجيش - قائد الدرك ويكون مدير ديوان الوزارة مقررا لهذه اللجنة بصورة دائمة واهم مهام هذا المجلس الاعلى: - تقرير كيفية استعمال القوى المسلحة - تحديد تنظيم هذه القوى وعددها - تحديد انواع السلاح والاعتدة على اختلاف انواعها العائدة لاستعمال تلك القوى - وضع منهاج الموازنة - درس واقتراح التعديلات الواجب ادخالها في القوانين المرعية الاجراء.
المادة العاشرة: تمارس قوى الدرك وظائفها الادارية والعدلية تحت اشراف وزارتي الداخلية والعدلية وفقا لقوانينها الخاصة وتعود في انظمتها العسكرية والمالية وانفاذ وظائف الضابطة العسكرية الى وزارة الدفاع الوطني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 3896 تاريخ 18/09/1945, المادة 1, 26/09/1945
مادة 1: يضاف الى المادة العاشرة من المرسوم رقم 3860 الصادر بتاريخ 4 ايلول 1945 الفقرة التالية: "ان قوى الدرك تخضع لاوامر وزير الداخلية بكل ما يتعلق بالامن العام الداخلي وله الحق باصدار الاوامر والتعليمات مباشرة الى قائد الدرك بالخصوصات المذكورة".
المادة الحادية عشرة: يعين بموجب مراسيم اخرى ملاك القوى المسلحة وتنظيم وحداتها وتوزيعها بعد درس اقتراح قاداتها وتعين ايضا الصلات فيما بين هذه القوى.
المادة الثانية عشرة: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايلول سنة 1945
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء, وزير التموين
والبرق والبريد
الامضاء: سامي الصلح
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: سامي الصلح
وزير الدفاع
الامضاء: احمد الاسعد