المادة 10
المادة العاشرة: تمارس قوى الدرك وظائفها الادارية والعدلية تحت اشراف وزارتي الداخلية والعدلية وفقا لقوانينها الخاصة وتعود في انظمتها العسكرية والمالية وانفاذ وظائف الضابطة العسكرية الى وزارة الدفاع الوطني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 3896 تاريخ 18/09/1945, المادة 1, 26/09/1945
مادة 1: يضاف الى المادة العاشرة من المرسوم رقم 3860 الصادر بتاريخ 4 ايلول 1945 الفقرة التالية: "ان قوى الدرك تخضع لاوامر وزير الداخلية بكل ما يتعلق بالامن العام الداخلي وله الحق باصدار الاوامر والتعليمات مباشرة الى قائد الدرك بالخصوصات المذكورة".