المادة 10
المادة العاشرة: تمارس قوى الدرك وظائفها الادارية والعدلية تحت اشراف وزارتي الداخلية والعدلية وفقا لقوانينها الخاصة وتعود في انظمتها العسكرية والمالية وانفاذ وظائف الضابطة العسكرية الى وزارة الدفاع الوطني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 3896 تاريخ 18/09/1945, article 1, 26/09/1945
مادة 1: يضاف الى المادة العاشرة من المرسوم رقم 3860 الصادر بتاريخ 4 ايلول 1945 الفقرة التالية: "ان قوى الدرك تخضع لاوامر وزير الداخلية بكل ما يتعلق بالامن العام الداخلي وله الحق باصدار الاوامر والتعليمات مباشرة الى قائد الدرك بالخصوصات المذكورة".