المادة 1
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 303 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 64 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )
فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.
1- خلافاً لأي نص آخر يفرض على المسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:
- 35$ على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 50$ على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 65$ على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 100$ على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وكافة الخدمات الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بقطاع الطيران المدني وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء. تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
2- يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 1.000.000 (مليون ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 596 تاريخ 03/10/2022, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 8 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يُفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 5,000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية)
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 5.000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية).
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
- يفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدّى مسافتها 900كلم رسم خروج قدره:
• 50.000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
• 110.000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
• 150.000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.
• 300.000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
كما يُفرض على المسافرين بطريق الجو والبحر على الرحلات التي لا تتعدى مسافتها 900كلم، كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:
• 50,000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
• 75,000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
• 100,000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.
• 150,000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
- يفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 10،000 ل.ل. (عشرة الاف ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
- يفرض الرسم على بطاقات السفر التي تصدر بعد نشر هذا القانون.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.
1- خلافاً لأي نص آخر يفرض على المسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:
- 35$ على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 50$ على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 65$ على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 100$ على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وكافة الخدمات الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بقطاع الطيران المدني وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء. تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
2- يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 1.000.000 (مليون ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 7، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 8, 21/08/2017
إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009
تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009 الفقرة الآتية:
«يُفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 5,000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية)».
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9, 21/08/2017
1- تلغى المادة (19) من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1994)، والقانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 (فرض رسم لصالح الخزينة على كل مغادر)، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذه المادة.
2- تعدّل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10 أيلول 1991 والمعدلة بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) - فرض رسم خروج على المسافرين-
يضاف على نص المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 الفقرة الآتية:
«يُفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1250كلم. كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:
- 60.000 ل.ل (ستون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 110.000 ل.ل (مائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية) على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 150.000 ل.ل (مائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 400.000 ل.ل. (أربعمائة ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
وتبقى الرسوم كما هي بالنسبة لباقي الرحلات».
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 8, 26/10/2017
إضافة فقرة الى المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009
تضاف الى المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009 الفقرة التالية:
يفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 5.000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية).
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9, 26/10/2017
1 - تلغى المادة (19) من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1994)، والقانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 (فرض رسم لصالح الخزينة على كل مغادر)، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذه المادة.
2 - تعدل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993)
- فرض رسم خروج على المسافرين -
يضاف على نص المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 الفقرة الآتية:
يُفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1250 كلم كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:
- 50،000 ل.ل (خمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 110،000 ل.ل (مائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية) على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 150،000 ل.ل (مائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 400،000 ل.ل (اربعمائة ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
وتبقى الرسوم كما هي بالنسبة لباقي الرحلات.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 62, 31/07/2019
تعديل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991
تُعدّل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 بحيث تصبح كما يلي:
- يفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدّى مسافتها 900كلم رسم خروج قدره:
• 50.000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
• 110.000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
• 150.000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.
• 300.000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
كما يُفرض على المسافرين بطريق الجو والبحر على الرحلات التي لا تتعدى مسافتها 900كلم، كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:
• 50,000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
• 75,000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
• 100,000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.
• 150,000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
- يفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 10،000 ل.ل. (عشرة الاف ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
- يفرض الرسم على بطاقات السفر التي تصدر بعد نشر هذا القانون.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 303 تاريخ 08/08/2022, المادة 1, 11/08/2022
مادة وحيدة:
تُعدل الـمادة الأولى مـن القانون رقـم 90 تاريخ 10/9/1991 والـمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) بحيث تصبح كما يلي:
«الـمادة الأولى:
فرض رسم خروج على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.
1 - خلافاً لأي نص آخر، يفرض على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:
35 - على كل مسافر من الدرجة السياحية.
50 - على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
65 - على كل مسافر من الدرجة الأولى.
100 - على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
يفرض رسم على بطاقات السفر التي تصدر بعد نشر هذا القانون.
2 - يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 50.000 (خمسون ألف ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة بقرار يصدر عن وزير الـمالية.
يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.
تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 67, 15/02/2024
تعديل الـمادة الأولى مـن القانون رقـم 90 تاريخ 10/9/1991 والـمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) والقانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022.
تعدل الـمادة الأولى مـن القانون رقـم 90 تاريخ 10/9/1991 والـمعدل بموجب القانون رقم 280تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) والقانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022، بحيث يصبح كما يلي:
فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.
1- خلافاً لأي نص آخر يفرض على المسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:
- 35$ على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 50$ على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 65$ على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 100$ على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وكافة الخدمات الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بقطاع الطيران المدني وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء. تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
2- يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 1.000.000 (مليون ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.