المادة 1
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 303 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 144 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 64 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )
فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.
1- خلافاً لأي نص آخر يفرض على المسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:
- 35$ على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 50$ على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 65$ على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 100$ على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وكافة الخدمات الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بقطاع الطيران المدني وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء. تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
2- يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 1.000.000 (مليون ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 596 تاريخ 03/10/2022, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 8 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يُفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 5,000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية)
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 5.000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية).
-
No source we have keeps this wording in full.
-
- يفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدّى مسافتها 900كلم رسم خروج قدره:
• 50.000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
• 110.000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
• 150.000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.
• 300.000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
كما يُفرض على المسافرين بطريق الجو والبحر على الرحلات التي لا تتعدى مسافتها 900كلم، كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:
• 50,000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
• 75,000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
• 100,000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.
• 150,000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
- يفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 10،000 ل.ل. (عشرة الاف ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
- يفرض الرسم على بطاقات السفر التي تصدر بعد نشر هذا القانون.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.
1- خلافاً لأي نص آخر يفرض على المسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:
- 35$ على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 50$ على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 65$ على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 100$ على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وكافة الخدمات الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بقطاع الطيران المدني وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء. تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
2- يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 1.000.000 (مليون ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 8, 21/08/2017
إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009
تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009 الفقرة الآتية:
«يُفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 5,000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية)».
Added to by قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9, 21/08/2017
1- تلغى المادة (19) من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1994)، والقانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 (فرض رسم لصالح الخزينة على كل مغادر)، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذه المادة.
2- تعدّل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10 أيلول 1991 والمعدلة بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) - فرض رسم خروج على المسافرين-
يضاف على نص المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 الفقرة الآتية:
«يُفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1250كلم. كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:
- 60.000 ل.ل (ستون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 110.000 ل.ل (مائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية) على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 150.000 ل.ل (مائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 400.000 ل.ل. (أربعمائة ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
وتبقى الرسوم كما هي بالنسبة لباقي الرحلات».
Added to by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 8, 26/10/2017
إضافة فقرة الى المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009
تضاف الى المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 المعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 72 تاريخ 23/4/2009 الفقرة التالية:
يفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 5.000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية).
Added to by قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9, 26/10/2017
1 - تلغى المادة (19) من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1994)، والقانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 (فرض رسم لصالح الخزينة على كل مغادر)، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذه المادة.
2 - تعدل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993)
- فرض رسم خروج على المسافرين -
يضاف على نص المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 الفقرة الآتية:
يُفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 1250 كلم كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:
- 50،000 ل.ل (خمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 110،000 ل.ل (مائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية) على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 150،000 ل.ل (مائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 400،000 ل.ل (اربعمائة ألف ليرة لبنانية) على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
وتبقى الرسوم كما هي بالنسبة لباقي الرحلات.
Replaced or reworded by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 62, 31/07/2019
تعديل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991
تُعدّل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 بحيث تصبح كما يلي:
- يفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدّى مسافتها 900كلم رسم خروج قدره:
• 50.000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
• 110.000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
• 150.000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.
• 300.000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات خاصة.
كما يُفرض على المسافرين بطريق الجو والبحر على الرحلات التي لا تتعدى مسافتها 900كلم، كوجهة نهائية لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسم خروج قدره:
• 50,000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
• 75,000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
• 100,000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.
• 150,000 ل.ل على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
- يفرض على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 10،000 ل.ل. (عشرة الاف ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
- يفرض الرسم على بطاقات السفر التي تصدر بعد نشر هذا القانون.
Replaced or reworded by قانون رقم 303 تاريخ 08/08/2022, article 1, 11/08/2022
مادة وحيدة:
تُعدل الـمادة الأولى مـن القانون رقـم 90 تاريخ 10/9/1991 والـمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) بحيث تصبح كما يلي:
«الـمادة الأولى:
فرض رسم خروج على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.
1 - خلافاً لأي نص آخر، يفرض على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:
35 - على كل مسافر من الدرجة السياحية.
50 - على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
65 - على كل مسافر من الدرجة الأولى.
100 - على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
يفرض رسم على بطاقات السفر التي تصدر بعد نشر هذا القانون.
2 - يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 50.000 (خمسون ألف ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الـمادة بقرار يصدر عن وزير الـمالية.
يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.
تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 67, 15/02/2024
تعديل الـمادة الأولى مـن القانون رقـم 90 تاريخ 10/9/1991 والـمعدل بموجب القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) والقانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022.
تعدل الـمادة الأولى مـن القانون رقـم 90 تاريخ 10/9/1991 والـمعدل بموجب القانون رقم 280تاريخ 15/12/1993 (قانون موازنة 1993) والقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) والقانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022، بحيث يصبح كما يلي:
فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.
1- خلافاً لأي نص آخر يفرض على المسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره:
- 35$ على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 50$ على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 65$ على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 100$ على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.
يُقتطع ما نسبته 20 بالـماية من الـمبالغ الـمحصلة من رسوم الخروج على كل مسافر محدد في الـمادة الأولى الفقرة (1) أعلاه وتودع هذه الـمبالغ من هذا الرسم في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتُخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وكافة الخدمات الفنية والتقنية والإدارية المتعلقة بقطاع الطيران المدني وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء. تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
2- يفرض على الـمسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية رسم دخول قدره 1.000.000 (مليون ليرة لبنانية) يستوفى بموجب طابع مالي.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.