المواد
مادة 1: اعتبر من الاملاك العمومية القسم المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (د-ج-ط-ع-د-) والمقتطع من العقار رقم 943 من منطقة ذوق مكايل العقارية - قضاء كسروان, والبالغة مساحته /145/ م2 (ماية وخمسة واربعون مترا مربعا) تقريبا ليشكل قسما متمما لقناة الري العمومية).
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري العمومية الكائن بين العقارين رقم 943 و779 من منطقة ذوق مكايل - قضاء كسروان, والبالغة مساحته /145/ م2 (ماية وخمسة واربعون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (م - أ - س - ب - م).
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة والقيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة تؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية تحدد مواصفاتها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي. ب - اظهار حدود القسمين موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير هذه القناة والتي يتوجب عليهما القيام بها على مسؤوليتهما الخاصة. د- اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.
مادة 4: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا التحوير وان حقوق الغير تبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالبا الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم وبموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايلول 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: محمد يوسف بيضون
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل