المادة 1
مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية بمفعول رجعي اعتبارا من 1/1/1989 ولتاريخ اقصاه 31/12/1992.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 37 تاريخ 11/02/1991, المادة 2, 14/02/1991
مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القانون المعجل رقم 16 تاريخ 31/08/1990 القاضي بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية الفقرة التالي نصها: 1- "خلال المدة المحددة اعلاه, يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية: أ- ان تعين لجانا تقوم بأعمال المجالس البلدية المنحلة وتسمي من بين اعضائها الرئيس ونائب الرئيس . ب - ان تعين رؤساء ونواب رؤساء واعضاء المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية في حال شغور مراكزهم بصورة دائمة, وذلك لاكمال العدد القانوني او النصاب القانوني اللازم. ج- ان تلغى تعيين لجنة بلدية, او رئيس او نائب رئيس او عضو معين سابقا في لجنة بلدية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 2- يتم التعيين في الفقرتين (أ) و(ب ) اعلاه بعد موافقة اكثرية نواب الدائرة او الدوائر الانتخابية التي تتبع لها البلدية المعنية. 3- يشترط ان تتوفر في الاشخاص المعنيين الشروط المطلوبة لانتخاب اعضاء المجالس البلدية بموجب قانون البلديات .