جميع التشريعات

قانون رقم 16 31/08/1990

تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية

النوع
قانون
الرقم
16
التاريخ
31/08/1990
الجريدة الرسمية
العدد 37, 13/09/1990, ص. 391
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 180 تاريخ 22/12/1992 (the text)
قانون رقم 37 تاريخ 11/02/1991 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 16 تاريخ 31/08/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية بمفعول رجعي اعتبارا من 1/1/1989 ولتاريخ اقصاه 31/12/1992.

المادة 2

مادة 2: علق العمل بأحكام المواد (10 و11 و12 و21 و24) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يتولى بقرار من وزير الداخلية المحافظون او امناء السر العامون في مراكز المحافظات , القائمقامون او رؤساء الاقسام في الاقضية, القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.

المادة 4

مادة 4: يبقى المجلس البلدي او اللجنة القائمة بأعماله, متمتعا بكامل الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين النافذة, حتى ولو فقد اكثر من نصف اعضائه على ان لا يقل عدد الباقين عن ربع الاعضاء.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 31/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن