All legislation

قانون Law No. 16 31/08/1990

تمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية

Type
قانون · Law
Number
16
Date
31/08/1990
Official Gazette
Issue 37, 13/09/1990, p. 391
Status
In force
Amended by
قانون رقم 180 تاريخ 22/12/1992 (the text)
قانون رقم 37 تاريخ 11/02/1991 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 16 تاريخ 31/08/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية بمفعول رجعي اعتبارا من 1/1/1989 ولتاريخ اقصاه 31/12/1992.

المادة 2

مادة 2: علق العمل بأحكام المواد (10 و11 و12 و21 و24) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يتولى بقرار من وزير الداخلية المحافظون او امناء السر العامون في مراكز المحافظات , القائمقامون او رؤساء الاقسام في الاقضية, القيام بأعمال المجالس البلدية المنحلة واعمال رؤسائها.

المادة 4

مادة 4: يبقى المجلس البلدي او اللجنة القائمة بأعماله, متمتعا بكامل الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين النافذة, حتى ولو فقد اكثر من نصف اعضائه على ان لا يقل عدد الباقين عن ربع الاعضاء.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 31/8/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن