All legislation

قرار Decision No. 5996 07/09/1995

السماح للمصارف بالمشاركة باعمال الوساطة في ردهة بورصة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
5996
Date
07/09/1995
Official Gazette
Issue 37, 14/09/1995, p. 1014
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13408 تاريخ 04/02/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5996 تاريخ 07/09/1995
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 70 منه,

وبناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 50

تاريخ 15/07/1983,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/1995,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 10/02/2022

(عدلت بموجب قرار وسيط 13408 / 2022 )

أولا: يجاز للـمصارف العاملة في لبنان الـمشاركة بأعمال الوساطة في ردهة بورصة بيروت وتأدية شتى خدمات الوساطة الـمالية الـمسموح بها في قانون ونظام البورصة الـمذكورة وذلك بعد موافقة مصرف لبنان.

تسـتـثـنى الـمصارف الـمتخصصة الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 من الـموافقة الـمذكورة اعلاه.

ثانيا: على الـمصارف غير الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983

1ــ فتح حسابات منفصلة لديها مخصصة للعمليات الـمشار اليها اعلاه تكون خاضعة للشروط والـمتطلبات كافة الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.

2ــ توقيع عقود مع العملاء تُلحظ فيها الـمتطلبات الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن «هيئة الاسواق الـمالية» وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.

3ــ إنشاء وحدة متخصصة، مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق الـمالية وفي الأعمال موضوع هذه الـمادة، تقوم بهذه العمليات لصالح عملائها من خلال آلية واضحة ومحددة تحكم عمل هذه الـمصلحة وتكون خاضعة لرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.

4ــ عدم استعمال اموال الـمودعين لإقراض أي عميل لديها على محفظته الـمالية وبالتالي وجوب استعمال الـمصرف لأمواله الخاصة في هذه الحالة.

5ــ اتخاذ الاجراءات القانونية الـمناسبة لتأمين ممارسة الرقابة على الـموجبات الـمشار اليها في هذا الـمقطع من قبل كل من «لجنة الرقابة على الـمصارف» و«هيئة الاسواق الـمالية» كل في ما يعنيها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/02/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/02/2022 · Replaced by قرار وسيط رقم 13408 تاريخ 04/02/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    أولا: يجاز للـمصارف العاملة في لبنان الـمشاركة بأعمال الوساطة في ردهة بورصة بيروت وتأدية شتى خدمات الوساطة الـمالية الـمسموح بها في قانون ونظام البورصة الـمذكورة وذلك بعد موافقة مصرف لبنان.

    تسـتـثـنى الـمصارف الـمتخصصة الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 من الـموافقة الـمذكورة اعلاه.

    ثانيا: على الـمصارف غير الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983

    1ــ فتح حسابات منفصلة لديها مخصصة للعمليات الـمشار اليها اعلاه تكون خاضعة للشروط والـمتطلبات كافة الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.

    2ــ توقيع عقود مع العملاء تُلحظ فيها الـمتطلبات الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن «هيئة الاسواق الـمالية» وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.

    3ــ إنشاء وحدة متخصصة، مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق الـمالية وفي الأعمال موضوع هذه الـمادة، تقوم بهذه العمليات لصالح عملائها من خلال آلية واضحة ومحددة تحكم عمل هذه الـمصلحة وتكون خاضعة لرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.

    4ــ عدم استعمال اموال الـمودعين لإقراض أي عميل لديها على محفظته الـمالية وبالتالي وجوب استعمال الـمصرف لأمواله الخاصة في هذه الحالة.

    5ــ اتخاذ الاجراءات القانونية الـمناسبة لتأمين ممارسة الرقابة على الـموجبات الـمشار اليها في هذا الـمقطع من قبل كل من «لجنة الرقابة على الـمصارف» و«هيئة الاسواق الـمالية» كل في ما يعنيها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره. مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7/9/1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة