المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13408 / 2022 )
أولا: يجاز للـمصارف العاملة في لبنان الـمشاركة بأعمال الوساطة في ردهة بورصة بيروت وتأدية شتى خدمات الوساطة الـمالية الـمسموح بها في قانون ونظام البورصة الـمذكورة وذلك بعد موافقة مصرف لبنان.
تسـتـثـنى الـمصارف الـمتخصصة الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 من الـموافقة الـمذكورة اعلاه.
ثانيا: على الـمصارف غير الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983
1ــ فتح حسابات منفصلة لديها مخصصة للعمليات الـمشار اليها اعلاه تكون خاضعة للشروط والـمتطلبات كافة الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.
2ــ توقيع عقود مع العملاء تُلحظ فيها الـمتطلبات الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن «هيئة الاسواق الـمالية» وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.
3ــ إنشاء وحدة متخصصة، مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق الـمالية وفي الأعمال موضوع هذه الـمادة، تقوم بهذه العمليات لصالح عملائها من خلال آلية واضحة ومحددة تحكم عمل هذه الـمصلحة وتكون خاضعة لرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.
4ــ عدم استعمال اموال الـمودعين لإقراض أي عميل لديها على محفظته الـمالية وبالتالي وجوب استعمال الـمصرف لأمواله الخاصة في هذه الحالة.
5ــ اتخاذ الاجراءات القانونية الـمناسبة لتأمين ممارسة الرقابة على الـموجبات الـمشار اليها في هذا الـمقطع من قبل كل من «لجنة الرقابة على الـمصارف» و«هيئة الاسواق الـمالية» كل في ما يعنيها.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
أولا: يجاز للـمصارف العاملة في لبنان الـمشاركة بأعمال الوساطة في ردهة بورصة بيروت وتأدية شتى خدمات الوساطة الـمالية الـمسموح بها في قانون ونظام البورصة الـمذكورة وذلك بعد موافقة مصرف لبنان.
تسـتـثـنى الـمصارف الـمتخصصة الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 من الـموافقة الـمذكورة اعلاه.
ثانيا: على الـمصارف غير الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983
1ــ فتح حسابات منفصلة لديها مخصصة للعمليات الـمشار اليها اعلاه تكون خاضعة للشروط والـمتطلبات كافة الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.
2ــ توقيع عقود مع العملاء تُلحظ فيها الـمتطلبات الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن «هيئة الاسواق الـمالية» وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.
3ــ إنشاء وحدة متخصصة، مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق الـمالية وفي الأعمال موضوع هذه الـمادة، تقوم بهذه العمليات لصالح عملائها من خلال آلية واضحة ومحددة تحكم عمل هذه الـمصلحة وتكون خاضعة لرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.
4ــ عدم استعمال اموال الـمودعين لإقراض أي عميل لديها على محفظته الـمالية وبالتالي وجوب استعمال الـمصرف لأمواله الخاصة في هذه الحالة.
5ــ اتخاذ الاجراءات القانونية الـمناسبة لتأمين ممارسة الرقابة على الـموجبات الـمشار اليها في هذا الـمقطع من قبل كل من «لجنة الرقابة على الـمصارف» و«هيئة الاسواق الـمالية» كل في ما يعنيها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13408 تاريخ 04/02/2022, article 1, 10/02/2022
يلغى نص الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 5996 تاريخ 7/9/1995 ويستبدل بالنص التالي:
أولا: يجاز للـمصارف العاملة في لبنان الـمشاركة بأعمال الوساطة في ردهة بورصة بيروت وتأدية شتى خدمات الوساطة الـمالية الـمسموح بها في قانون ونظام البورصة الـمذكورة وذلك بعد موافقة مصرف لبنان.
تسـتـثـنى الـمصارف الـمتخصصة الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 من الـموافقة الـمذكورة اعلاه.
ثانيا: على الـمصارف غير الخاضعة لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983
1ــ فتح حسابات منفصلة لديها مخصصة للعمليات الـمشار اليها اعلاه تكون خاضعة للشروط والـمتطلبات كافة الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة ولرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.
2ــ توقيع عقود مع العملاء تُلحظ فيها الـمتطلبات الـمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي الانظمة التطبيقية الصادرة عن «هيئة الاسواق الـمالية» وتكون خاضعة لرقابة هذه الاخيرة.
3ــ إنشاء وحدة متخصصة، مؤلفة من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق الـمالية وفي الأعمال موضوع هذه الـمادة، تقوم بهذه العمليات لصالح عملائها من خلال آلية واضحة ومحددة تحكم عمل هذه الـمصلحة وتكون خاضعة لرقابة «هيئة الاسواق الـمالية» وللأنظمة التطبيقية الصادرة عنها.
4ــ عدم استعمال اموال الـمودعين لإقراض أي عميل لديها على محفظته الـمالية وبالتالي وجوب استعمال الـمصرف لأمواله الخاصة في هذه الحالة.
5ــ اتخاذ الاجراءات القانونية الـمناسبة لتأمين ممارسة الرقابة على الـموجبات الـمشار اليها في هذا الـمقطع من قبل كل من «لجنة الرقابة على الـمصارف» و«هيئة الاسواق الـمالية» كل في ما يعنيها.