جميع التشريعات

قرار رقم 5997 07/09/1995

تعديل سقف التسليفات بالعملة الاجنبية

النوع
قرار
الرقم
5997
التاريخ
07/09/1995
الجريدة الرسمية
العدد 37, 14/09/1995, ص. 1014
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6119 تاريخ 11/03/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5997 تاريخ 07/09/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 79 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/1995,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل النسبة المنصوص عليها في المادة الاولى من النظام المتعلق بتحديد سقف التسليفات بالعملة الاجنبية المرفق بالقرار رقم 4539 تاريخ 12/10/1991 والمعدل بموجب المادة الثانية من القرار رقم 5655 تاريخ 28/8/1994, بحيث تصبح 65% (خمسة وستون بالمائة) بدلا من 60% (ستين بالمائة).

المادة 2

مادة 2: لا تحتسب من ضمن نسبة ال 65% (خمسة وستين بالماية) المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار: أ ـ قيمة شهادات الايداع التي تصدرها المصارف, بالعملة الاجنبية, عملا بأحكام القرار رقم 5527 تاريخ 28/6/1994 وتعديلاته, والتي يبقى على تاريخ استحقاقها سنة واحدة على الاقل. ب ـ قيمة الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة الأجنبية للمصارف وفقا للتعريف الوارد في المادة الثالثة من القرار رقم 5064 تاريخ 12/8/1992, بالاضافة إلى قروض الدعم الخاضعة لتعميم مصرف لبنان رقم 834 تاريخ 30/9/1988 والمقدمة بالعملة الاجنبية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 7 ايلول 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة