ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 79 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 06/09/1995,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعديل النسبة المنصوص عليها في المادة الاولى من النظام المتعلق بتحديد سقف التسليفات بالعملة الاجنبية المرفق بالقرار رقم 4539 تاريخ 12/10/1991 والمعدل بموجب المادة الثانية من القرار رقم 5655 تاريخ 28/8/1994, بحيث تصبح 65% (خمسة وستون بالمائة) بدلا من 60% (ستين بالمائة).
مادة 2: لا تحتسب من ضمن نسبة ال 65% (خمسة وستين بالماية) المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار: أ ـ قيمة شهادات الايداع التي تصدرها المصارف, بالعملة الاجنبية, عملا بأحكام القرار رقم 5527 تاريخ 28/6/1994 وتعديلاته, والتي يبقى على تاريخ استحقاقها سنة واحدة على الاقل. ب ـ قيمة الاموال الخاصة الاساسية السائلة بالعملة الأجنبية للمصارف وفقا للتعريف الوارد في المادة الثالثة من القرار رقم 5064 تاريخ 12/8/1992, بالاضافة إلى قروض الدعم الخاضعة لتعميم مصرف لبنان رقم 834 تاريخ 30/9/1988 والمقدمة بالعملة الاجنبية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 7 ايلول 1995
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة