المادة 1
اذا لم يتمكن مالكو السفن ان يثبتوا رسميا محمول سفنهم المطلوب تسجيلها في احدى الموانيء اللبنانية يعهد الى رؤساء موانيء التسجيل بتقديره وفقا للقواعد المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 نافذ
اذا لم يتمكن مالكو السفن ان يثبتوا رسميا محمول سفنهم المطلوب تسجيلها في احدى الموانيء اللبنانية يعهد الى رؤساء موانيء التسجيل بتقديره وفقا للقواعد المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187521/article/1/