The whole text

مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 In force

المادة 1

المادة 1

اذا لم يتمكن مالكو السفن ان يثبتوا رسميا محمول سفنهم المطلوب تسجيلها في احدى الموانيء اللبنانية يعهد الى رؤساء موانيء التسجيل بتقديره وفقا للقواعد المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/187521/article/1/