النص الكامل

مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 نافذ

المادة 2

المادة 2

يثبت المالك محمول سفينة بموجب شهادة صادرة عن احدى شركات التصنيف المعترف بها في لبنان او عن احدى السلطات البحرية اللبنانية او الاجنبية التي كانت السفينة مسجلة لديها قبل مشتراها.

المادة 2 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187521/article/2/