المادة 2
يثبت المالك محمول سفينة بموجب شهادة صادرة عن احدى شركات التصنيف المعترف بها في لبنان او عن احدى السلطات البحرية اللبنانية او الاجنبية التي كانت السفينة مسجلة لديها قبل مشتراها.
مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 In force
يثبت المالك محمول سفينة بموجب شهادة صادرة عن احدى شركات التصنيف المعترف بها في لبنان او عن احدى السلطات البحرية اللبنانية او الاجنبية التي كانت السفينة مسجلة لديها قبل مشتراها.
المادة 2 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/187521/article/2/