النص الكامل

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 نافذ

المادة 39

المادة 39

معدلة 10/11/2005

(عدلت بموجب مرسوم 15604 / 2005 )

يجب على كل مستثمر لمؤسسة صناعية مصنفة قائمة دون ترخيص أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم أن يقدم في مهلة تنتهي في 31/12/2006، طلب ترخيص إلى الجهة الصالحة، لتسوية أوضاعها أصولا»، تجنبا للملاحقة القانونية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/11/2005

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/11/2005 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 15604 تاريخ 29/10/2005, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يجب على كل مستثمر لمؤسسة صناعية مصنفة قائمة دون ترخيص أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم أن يقدم في مهلة تنتهي في 31/12/2006، طلب ترخيص إلى الجهة الصالحة، لتسوية أوضاعها أصولا»، تجنبا للملاحقة القانونية.

المادة 39 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187643/article/39/