The whole text

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 In force

المادة 39

المادة 39

Amended 10/11/2005

(عدلت بموجب مرسوم 15604 / 2005 )

يجب على كل مستثمر لمؤسسة صناعية مصنفة قائمة دون ترخيص أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم أن يقدم في مهلة تنتهي في 31/12/2006، طلب ترخيص إلى الجهة الصالحة، لتسوية أوضاعها أصولا»، تجنبا للملاحقة القانونية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/11/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/11/2005 · Replaced by مرسوم رقم 15604 تاريخ 29/10/2005, art. 1 · as the amending text publishes it

    يجب على كل مستثمر لمؤسسة صناعية مصنفة قائمة دون ترخيص أو مخالفة لأحكام هذا المرسوم أن يقدم في مهلة تنتهي في 31/12/2006، طلب ترخيص إلى الجهة الصالحة، لتسوية أوضاعها أصولا»، تجنبا للملاحقة القانونية.

المادة 39 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/187643/article/39/