جميع التشريعات

قرار رقم 458 24/08/1960

يتعلق بمصادرة كل سلعة او انتاج زراعي او صناعي يدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة

النوع
قرار
الرقم
458
التاريخ
24/08/1960
الجريدة الرسمية
العدد 37, 31/08/1960, ص. 841-842
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 700 تاريخ 19/12/1960 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 458 تاريخ 24/08/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل سلعة او انتاج زراعي او صناعي يدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة ويعاين معروضا للبيع, يصادر على مسؤولية من يبيعه ويلاحق المخالف وفقا للقوانين المرعية االاجراء.

المادة 2

مادة 2: اذا وجد سمن معروضا للبيع دون ان يكون مستوردا وفقا للاصول الجمركية ومؤشرا على اخراجه من الجمرك من قبل مصلحة حماية المستهلك تطبق بحق حائرة المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 165 ل.ر. تاريخ 6 كانون الاول 1938 القاضية بضبط البضاعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 اب سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلى