All legislation

قرار Decision No. 458 24/08/1960

يتعلق بمصادرة كل سلعة او انتاج زراعي او صناعي يدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة

Type
قرار · Decision
Number
458
Date
24/08/1960
Official Gazette
Issue 37, 31/08/1960, p. 841-842
Status
In force
Amended by
قرار رقم 700 تاريخ 19/12/1960 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 458 تاريخ 24/08/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل سلعة او انتاج زراعي او صناعي يدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة ويعاين معروضا للبيع, يصادر على مسؤولية من يبيعه ويلاحق المخالف وفقا للقوانين المرعية االاجراء.

المادة 2

مادة 2: اذا وجد سمن معروضا للبيع دون ان يكون مستوردا وفقا للاصول الجمركية ومؤشرا على اخراجه من الجمرك من قبل مصلحة حماية المستهلك تطبق بحق حائرة المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 165 ل.ر. تاريخ 6 كانون الاول 1938 القاضية بضبط البضاعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 اب سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلى