ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23
ت 2 سنة 1920
قرر ما يأتي
المواد
ممنوع الارساء والجرف واستعمال الشباك الثابتة او الجارفة في منطقة السلك البرقي البحري تونس - بيروت بالبر اي في منطقة كائنة بين خطين متجهين الى الدرجة 354 ويبتدئان الاول من اوتيل سان جورج "العرض الشمالي" 33 درجة 54 دقيقة 11 ثانية والطول الشرقي من غرانويش , 35 درجة و20 دقيقة و35 ثانية والثاني من قاعدة سنسول مرفأ بيروت "العرض الشمالي" 33 درجة و54 دقيقة و10 ثوان والطول الشرقي من غرانويش , 35 درجة و30 دقيقة و3 ثوان الا انه يجوز ارساء الزوارق واستعمال الشباك في القسم من هذه المنطقة الكائن جنوبي خط يصل بين بيت اصفر اللون مؤلف من ثلاث طبقات مشرف على حمام بحري قائم في القسم الجنوبي الغربي من خليج ميناء الحصن وقاعدة سنسول مرفأ بيروت.
كل مخالفة لهذا المنع المنصوص عليه في المادة السابقة تعاقب بالحبس من ستة ايام الى شهر وبجزاء نقدي من 5 الى 25 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك لا يمنع التغريم بكل عطل وضرر.
تعاين المخالفات بموجب محضر ضبط ينظمه مأمورو رئاسة مرفأ بيروت المحلفون.
تدفع الجزاآت النقدية المفروضة لمكتب رئاسة مرفأ بيروت وتأخذ الادارة ثلثي الجزاآت النقدية المذكورة ويعطى الثلث الثالث لمنظمي الضبط.
يرخص للادارة بان تجري المصالحة قبل صدور الحكم النهائي او بعده.
اذا جرت المصالحة قبل الحكم النهائي فتكون الغاية منها استيفاء قيمة محددة حسب الظروف بدلا من العقوبات والتعويضات المالية وينتج عنها الغاء دعوى الحق العام.
لا يجوز في اي حال من الاحوال ان تكون قيمة المصالحة اقل من الحد الادنى للجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 2 .
كل مصالحة قبلها المخالف ولم تدفع قيمتها خلال مدة شهر واحد بعد التاريخ الذي اصبحت فيه المصالحة نهائية تعتبر لاغية وتستأنف الملاحقات بهمة رئيس مرفأ بيروت.
اذا جرت المصالحة بعد الحكم النهائي فلا يسري مفعولها الا على العقوبات والتعويضات المالية.
لا تصبح المصالحة نهائية الا بعد مصادقة مستشار الامور البحرية.
امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 19 تموز سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو