جميع التشريعات

مرسوم رقم 4600 05/09/1939

بتعديل المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 6780 المؤرخ في 13 حزيران سنة 1930

النوع
مرسوم
الرقم
4600
التاريخ
05/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3713, 14/09/1939, ص. 4857
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11594 تاريخ 19/04/1948 (Art. 1)
مرسوم رقم 433 تاريخ 04/06/1940 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4600 تاريخ 05/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 6780 تاريخ 13 حزيران سنة 1930 المعدل بالمرسوم رقم 1656 تاريخ 24 كانون الاول سنت 1937 وابدل بالنص التالي: يوضع في سجن بيت الدين المحكوم عليهم الذين تكون مدة حبسهم فوق الست سنوات . يوضع في سجن بعبدا الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ست سنوات . يوضع في سجن الرمل الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية اربع سنوات . يوضع في سجن جونيه الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ثلاث سنوات . يوضع في سجون المحافظات : زحله, صيدا, طرابلس , وسجن صور, بعلبك والجديده الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية سنة واحدة. ويوضع في بقية السجون الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ثلاثة اشهر.

المادة 2

مادة 2: يكلف وزير الداخلية تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 5 ايلول سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا