المادة 1
مادة 1: ألغي نص المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 6780 تاريخ 13 حزيران سنة 1930 المعدل بالمرسوم رقم 1656 تاريخ 24 كانون الاول سنت 1937 وابدل بالنص التالي: يوضع في سجن بيت الدين المحكوم عليهم الذين تكون مدة حبسهم فوق الست سنوات . يوضع في سجن بعبدا الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ست سنوات . يوضع في سجن الرمل الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية اربع سنوات . يوضع في سجن جونيه الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ثلاث سنوات . يوضع في سجون المحافظات : زحله, صيدا, طرابلس , وسجن صور, بعلبك والجديده الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية سنة واحدة. ويوضع في بقية السجون الموقوفون او الذين هم قيد المحاكمة والمحكوم عليهم بالحبس لغاية ثلاثة اشهر.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 433 تاريخ 04/06/1940, article 1, 08/06/1940
بناء على المرسوم رقم 433 الصادر في 4 حزيران سنة 1940 تعدلت مادة 1 من المرسوم رقم 4600 وتاريخ 5 ايلول سنة 1939 كما يلي "يقبل سجن صيدا الموقوفين والمظنونين والمحكومين لغاية ثلاث سنوات حبس "
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11594 تاريخ 19/04/1948, article 1, 28/04/1948
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 4600 الصادر في 15 ايلول سنة 1939 على الوجه التالي: - يوضع في سجن القلعة المحكومون الذين تكون مدة حبسهم او اعتقالهم فوق الست سنوات . - يوضع في سجن بعبدا المظنون فيهم والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يوضع في سجن الرمل وفي سجن صيدا الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية اربع سنوات او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يوضع في سجون طرابلس وزحله وجونيه والجديدة وصور وبعلبك المظنون فيهم والمتهمون والمحكومون بالحبس والاعتقال حتى ثلاث سنوات او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يوضع في السجون الكائنة بمراكز المحاكم الصلحية في مراكز الاقضية وفي سجن بعقلين المظنون فيهم والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ستة اشهر او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يوضع في السجون الكائنة بمراكز المحاكم الصلحية خارج مراكز الاقضية, باستثناء سجن بعقلين, الموقوفون او المتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ثلاثة اشهر او الباقي من حكمهم ما لا يزيد على هذه المدة. يترك لقائد الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في اقتبال السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة اشهر.