جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 190 29/08/1939

يقضي بوجوب تقديم تصريح اجباري عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
190
التاريخ
29/08/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3719, 05/10/1939, ص. 5010-5012
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 11/06/1940 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 27/09/1939 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 08/09/1939 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 190 تاريخ 29/08/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل شخص يقتني مواد او حاصلات او مأكولات من نوع المواد او الحاصلات او المأكولات المذكورة في ملحق هذا القرار ان يقدم تصريحا عنها وفقا للاحكام التالية. على انه لا تخضع لهذا التصريح الاجباري المؤن المعدة لاستهلاك مقتنيها وعائلته والتي هي تتفق مع احتياجاتهم العادية.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يذكر في التصريح اسم المنتج او البائع او كل مقتن اخر ونوع المواد او الحاصلات او المأكولات وكميتها والمكان الموجودة فيه. يقدم هذا التصريح في كل قضاء لمركز القائمقامية اما في مدن بيروت ودمشق وحلب وحمص وحماه وفي الاقضية التي يقوم فيها المحافظ بوظيفة القائمقام فيقدم هذا التصريح للمحافظ. يوضع هذا التصريح على نسختين يوقع عليهما مقدم التصريح ويحتفظ المحافظ او القائمقام بنسخة منهما وترسل الثانية لوزير الداخلية او مدير الداخلية العام ويحولها هذا الاخير لمدير الاعاشة العام في المفوضية العليا.

المادة 3

مادة 3: يجب تجديد التصريح كل شهر.

المادة 4

مادة 4: من يكون حائزا بتاريخ نشر هذا القرار او يقتني فيما بعد مواد او حاصلات او مأكولات خاضعة لتقديم تصريح عنها ولم يقدم تصريحه في مهلة ثمانية ايام ابتداء من نشر هذا القرار او من تاريخ شراء هذه الحاصلات او المواد او المأكولات بعد هذا التاريخ يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تكون في حالة تكرار الجرم عقوبة السجن من شهرين الى سنة وعقوبة الجزاء النقدي من خمس ليرات الى ثلاثمئة ليرة. تطبق العقوبات نفسها على الاشخاص الذين لم يجددوا تصريحهم كما هو منصوص في- المادة 3

المادة 5

مادة 5: من يعطي عن علم منه تصريحات كاذبة او من يخفي بطريق الغش او يحاول اخفاء اموال خاضعة للتصريح الاجباري يعاقب بالسجن من شهر الى سنة او بجزاء نقدي من خمس ليرات الى ثلاثمائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تكون في حالة تكرار الجرم عقوبة السجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وعقوبة الجزاء النقدي من خمسين الى الف ليرة.

المادة 6

مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينفذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 2 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 29 اب سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك