المواد
مادة 1: على كل شخص يقتني مواد او حاصلات او مأكولات من نوع المواد او الحاصلات او المأكولات المذكورة في ملحق هذا القرار ان يقدم تصريحا عنها وفقا للاحكام التالية. على انه لا تخضع لهذا التصريح الاجباري المؤن المعدة لاستهلاك مقتنيها وعائلته والتي هي تتفق مع احتياجاتهم العادية.
مادة 2: يجب ان يذكر في التصريح اسم المنتج او البائع او كل مقتن اخر ونوع المواد او الحاصلات او المأكولات وكميتها والمكان الموجودة فيه. يقدم هذا التصريح في كل قضاء لمركز القائمقامية اما في مدن بيروت ودمشق وحلب وحمص وحماه وفي الاقضية التي يقوم فيها المحافظ بوظيفة القائمقام فيقدم هذا التصريح للمحافظ. يوضع هذا التصريح على نسختين يوقع عليهما مقدم التصريح ويحتفظ المحافظ او القائمقام بنسخة منهما وترسل الثانية لوزير الداخلية او مدير الداخلية العام ويحولها هذا الاخير لمدير الاعاشة العام في المفوضية العليا.
مادة 3: يجب تجديد التصريح كل شهر.
مادة 4: من يكون حائزا بتاريخ نشر هذا القرار او يقتني فيما بعد مواد او حاصلات او مأكولات خاضعة لتقديم تصريح عنها ولم يقدم تصريحه في مهلة ثمانية ايام ابتداء من نشر هذا القرار او من تاريخ شراء هذه الحاصلات او المواد او المأكولات بعد هذا التاريخ يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تكون في حالة تكرار الجرم عقوبة السجن من شهرين الى سنة وعقوبة الجزاء النقدي من خمس ليرات الى ثلاثمئة ليرة. تطبق العقوبات نفسها على الاشخاص الذين لم يجددوا تصريحهم كما هو منصوص في- المادة 3
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 08/09/1939, article 2, 23/10/1939
مادة 2: تممت كما يلي المادة 4 من القرار رقم 190/L.R الصادر في 29 اب سنة 1939 بوجوب تقديم تصريح اجباري عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات : "تحجز وتصادر للحكومة المواد او الحاصلات او المأكولات الخاضعة للتصريح ولم يقدم بها تصريح او لم يحدد التصريح عنها في اثناء المهل المنصوص عليها في هذه المادة".
مادة 5: من يعطي عن علم منه تصريحات كاذبة او من يخفي بطريق الغش او يحاول اخفاء اموال خاضعة للتصريح الاجباري يعاقب بالسجن من شهر الى سنة او بجزاء نقدي من خمس ليرات الى ثلاثمائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تكون في حالة تكرار الجرم عقوبة السجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وعقوبة الجزاء النقدي من خمسين الى الف ليرة.
مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينفذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 2 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 29 اب سنة 1939
المفوض السامي
المندوب العام
الامضاء: دي هوتكلوك