المادة 4
مادة 4: من يكون حائزا بتاريخ نشر هذا القرار او يقتني فيما بعد مواد او حاصلات او مأكولات خاضعة لتقديم تصريح عنها ولم يقدم تصريحه في مهلة ثمانية ايام ابتداء من نشر هذا القرار او من تاريخ شراء هذه الحاصلات او المواد او المأكولات بعد هذا التاريخ يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تكون في حالة تكرار الجرم عقوبة السجن من شهرين الى سنة وعقوبة الجزاء النقدي من خمس ليرات الى ثلاثمئة ليرة. تطبق العقوبات نفسها على الاشخاص الذين لم يجددوا تصريحهم كما هو منصوص في- المادة 3
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 08/09/1939, المادة 2, 23/10/1939
مادة 2: تممت كما يلي المادة 4 من القرار رقم 190/L.R الصادر في 29 اب سنة 1939 بوجوب تقديم تصريح اجباري عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات : "تحجز وتصادر للحكومة المواد او الحاصلات او المأكولات الخاضعة للتصريح ولم يقدم بها تصريح او لم يحدد التصريح عنها في اثناء المهل المنصوص عليها في هذه المادة".