المادة 3
مادة 3: لا تخضع بيوت السكن لاحكام الفقرة 1 من المادة 2 بشأن ظهور الانارة الداخلية الا بناء على امر اداري من الجنرال قائد الجيوش الاعلى. غير انها تظل خاضعة للواجبات المفروضة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة. ويجب ان يؤمن فيها اطفاء النور في الحال وبصورة قاطعة في حالة الخطر