المادة 1
مادة 1: تشكل ادارة الدولة اللبنانية من الدوائر العامة التالية دون سواها: مديرية المالية مديرية الداخلية مديرية الاشغال العامة مديرية الاقتصاد الوطني مديرية التربية الوطنية
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 10 22/11/1939
مادة 1: تشكل ادارة الدولة اللبنانية من الدوائر العامة التالية دون سواها: مديرية المالية مديرية الداخلية مديرية الاشغال العامة مديرية الاقتصاد الوطني مديرية التربية الوطنية
مادة 2: الغيت مديرية الصحة والاسعاف العام وكذلك الغيت وظيفة مدير الصحة والاسعاف العام. تلحق دوائر الصخحة والاسعاف العام بمديرية الداخلية بناء يديرها طبيب له رتبة طبيب مفتش .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 7 تاريخ 10/04/1941, article 1, 26/04/1941
بناء على المرسوم رقم 7 الصادر في 10 نيسان سنة 1941 عدلت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 10 المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 كما يلي: "تلحق دوائر الصحة والاسعاف العام بوكالة امانة سر الدولة للاقتصاد الوطني والصحة العامة ويديرها موظف برتبة مفتش او مفتش عام".
مادة 3: الغيت مديرية العدلية وكذلك الغيت وظيفة مدير العدلية. تلحق الدوائر العدلية بمديرية الداخلية.
مادة 4: الغيت مديرية الزراعة وكذلك الغيت وظيفة مدير الزراعة. تؤلف وزارة الزراعة جزءا من مديرية الاقتصاد الوطني.
مادة 5: الغيت مديرية البرق والبريد وكذلك الغيت وظيفة مدير البرق والبريد. تلحق دوائر البرق والبريد بمديرية الاشغال العامة بناء يديرها موظف له رتبة مفتش عام.
مادة 6: ان رئيس غرفة امين سر الدولة يحضر جلسات مجلس الحكومة الاستشاري الذي احدث بموجب قرار المفوض السامي رقم 246/L.R تاريخ 21 ايلول سنة 1939 بصفة امين سر دائم وهو مكلف بضبط محاضر مناقشاته.
مادة 7: تنظم اضبارات موظفي الدوائر العامة على نسختين تبقى احداهما في الدوائر العامة ذات العلاقة وترسل النسخة الثانية الى امانة سر الدولة. ويناط حفظ هذه النسخ الثانية برئيس غرفة امين سر الدولة. لا يجوز ان يعرض على تصديق امين سر الدولة اقتراح يرمي الى تعيين او ترفيع موظف دون ان يكون مرفقا بمطالعة خطية من مراقب المصروفات المعقودة ومن رئيس غرفة امين سر الدولة على موافقة الاقتراح لنظام الموظفين.
مادة 8: هذا المرسوم الاشتراعي ينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 22 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 504/A 9 بيروت في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو