المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 16 / 1943 )
ان القوانين والمراسيم تصبح من الان فصاعدا مرعية الاجراء في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يكن هناك نص مخالف.
على ان المراسيم التي لا تختص بجمهور الرعية تصبح نافذة من تاريخ تبليغها.
في حالة الضرورة الناتجة عن ظروف خاصة يمكن تقصير المهلة المحددة في الفقرة الاولى بشرط ان يؤمن نشر القوانين والمراسيم والقرارات بوسيلة من وسائل الاعلان غير الوسيلة المبينة الفقرة المذكورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 13/04/1943, article 1, 21/04/1943
يضاف النص الاتي الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر في 21 تشرين الثاني سنة 1939 في الاحوال الخاصة الموجبة للاسراع يمكن اختصار المدة المعينة في الفقرة الاولى بشرطان يؤمن نشر القوانين والمراسيم والقرارات بطريقة من طرق الاعلان غير التي ذكرت في الفقرة المشار اليها