All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 9 21/11/1939

تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
9
Date
21/11/1939
Official Gazette
Issue 3738, 11/12/1939, p. 5558-5559
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 13/04/1943 (Art. 1)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 17472 تاريخ 09/09/1964 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 17473 تاريخ 09/09/1964 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1939
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 16 / 1943 )

ان القوانين والمراسيم تصبح من الان فصاعدا مرعية الاجراء في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يكن هناك نص مخالف.

على ان المراسيم التي لا تختص بجمهور الرعية تصبح نافذة من تاريخ تبليغها.

في حالة الضرورة الناتجة عن ظروف خاصة يمكن تقصير المهلة المحددة في الفقرة الاولى بشرط ان يؤمن نشر القوانين والمراسيم والقرارات بوسيلة من وسائل الاعلان غير الوسيلة المبينة الفقرة المذكورة.

المادة 2

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي الذي يصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم صدق تحت رقم A9/521 بيروت في 2 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو