جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 323 22/11/1939

اجازة طلب اعادة المحاكمة بشأن القرارات الصادرة عن الدعاوي العقارية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
323
التاريخ
22/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3740, 18/12/1939, ص. 5606-5607
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 323 تاريخ 22/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

رغم كل حكم مخالف وارد في القرار عدد 186 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاملاك والعقارات يجوز في الاحوال الاتية الطعن بطريقة طلب اعادة المحاكمة في قرارات القاضي العقاري او محكمة الاستئناف الصادرة في القضايا العقارية:

1) اذا كان خصم المستدعي قد ارتكب هو بنفسه اثناء الدعوى غشا من شأنه التأثير على القرار المطعون فيه. والغش الذي يرتكبه المحامي يكون في حكم الغش الذي يرتكبه موكله.

2) اذا ذهل عن البت في سبب مدلى به في اللوائح.

3) اذا اعترف او صرح فيما بعد بان المستندات المبني عليها القرار المطعون فيه هي غير صحيحة او تبين ان حكما سابقا بني عليه هذا القرار قد عدل او فسخ فيما بعد او كان شاهد او خبير او مترجم قد حكم عليه بالشهادة الكاذبة او بالتزوير.

4) اذا صدر حكم على الدولة او على ادارة عمومية او مؤسسة عمومية وهي ممثلة خلافا للاصول او بطريقة الغش .

5) اذا وجد تناقض في قرارين صادرين من محكمة واحدة بين نفس المتداعين ونفس صفتهم ونفس الاسباب المدلى بها.

المادة 2

ان احكام قوانين اصول المحاكمات المدنية المعمول بها في لبنان او سوريا فيما يختص بشكل طلب اعادة المحاكمة ومداتها وعقوباتها تطبق على طريقة المراجعة المنشأة في المادة الاولى من هذا القرار. على انه لا يجوز في اي حال من الاحوال تقديم طلب المراجعة بعد انقضاء مهلة السنتين المعينة في المادة 31 من القرار عدد 186 .

المادة 3

تنتفع من احكام هذا القرار طلبات اعادة المحاكمة المقدمة قبل وضعه موضع التنفيذ او المرفوعة على جميع القرارات التي لم تكن قد نفذت قبل نشره.

المادة 4

امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو