المادة 2
ان احكام قوانين اصول المحاكمات المدنية المعمول بها في لبنان او سوريا فيما يختص بشكل طلب اعادة المحاكمة ومداتها وعقوباتها تطبق على طريقة المراجعة المنشأة في المادة الاولى من هذا القرار. على انه لا يجوز في اي حال من الاحوال تقديم طلب المراجعة بعد انقضاء مهلة السنتين المعينة في المادة 31 من القرار عدد 186 .