المادة 1
رغم كل حكم مخالف وارد في القرار عدد 186 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاملاك والعقارات يجوز في الاحوال الاتية الطعن بطريقة طلب اعادة المحاكمة في قرارات القاضي العقاري او محكمة الاستئناف الصادرة في القضايا العقارية:
1) اذا كان خصم المستدعي قد ارتكب هو بنفسه اثناء الدعوى غشا من شأنه التأثير على القرار المطعون فيه. والغش الذي يرتكبه المحامي يكون في حكم الغش الذي يرتكبه موكله.
2) اذا ذهل عن البت في سبب مدلى به في اللوائح.
3) اذا اعترف او صرح فيما بعد بان المستندات المبني عليها القرار المطعون فيه هي غير صحيحة او تبين ان حكما سابقا بني عليه هذا القرار قد عدل او فسخ فيما بعد او كان شاهد او خبير او مترجم قد حكم عليه بالشهادة الكاذبة او بالتزوير.
4) اذا صدر حكم على الدولة او على ادارة عمومية او مؤسسة عمومية وهي ممثلة خلافا للاصول او بطريقة الغش .
5) اذا وجد تناقض في قرارين صادرين من محكمة واحدة بين نفس المتداعين ونفس صفتهم ونفس الاسباب المدلى بها.