The whole text

قرار المفوض السامي رقم 323 تاريخ 22/11/1939 In force

المادة 2

المادة 2

ان احكام قوانين اصول المحاكمات المدنية المعمول بها في لبنان او سوريا فيما يختص بشكل طلب اعادة المحاكمة ومداتها وعقوباتها تطبق على طريقة المراجعة المنشأة في المادة الاولى من هذا القرار. على انه لا يجوز في اي حال من الاحوال تقديم طلب المراجعة بعد انقضاء مهلة السنتين المعينة في المادة 31 من القرار عدد 186 .

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 323 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187854/article/2/