المادة 1
مادة 1: ان مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 20 من المرسوم عدد 2152 المذكور اعلاه جعلت ثلاثة اشهر طيلة الحرب الحالية.
مرسوم Decree No. 158 18/12/1939
مادة 1: ان مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 20 من المرسوم عدد 2152 المذكور اعلاه جعلت ثلاثة اشهر طيلة الحرب الحالية.
مادة 2: اعطيت مديرية المالية صلاحية قبول الاثباتات المقدمة من مصدري الترابة الذين يتجاوزون هذا الحد.
مادة 3: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم.
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم