المواد
مادة 1: يلبس اعضاء محكمة الاستئناف اثناء الجلسات ثوبا اسود موشى بالحرير الاحمر وقبة من الكتان الابيض وقبعة من المخمل الاسود يشترط فيها ان تكون مطوقة بثلاث شرائط مذهبة واحدة منها في الطرف الاعلى لرؤساء الغرف والنائب العام الاستئنافي وشريطتين مذهبتين في الطرف الاسفل للقضاة الاخرين. ويلبس الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في الجلسة الثوب نفسه وتكون القبعة- موشاة باربع شرائط مذهبة اثنتان منها في الطرف الاسفل واثنتان في الطرف الاعلى.
مادة 2: يلبس قضاة المحاكم البدائية وقضاة الصلح ثوبا اسود موشى بالحرير الاسود وقبة من الكتان الابيض وقبعة من المخمل مطوقة بشريطتين من الخيوط الفضية لرؤساء المحاكم والمدعين العموميين ونائبي الرؤساء وبشريط واحد لباقي القضاة.
مادة 3: يلبس القضاة في جلسات مجلس العدلي المختلط ثوبا احمر موشى بالحرير الاسود.
مادة 4: يلبس قضاة محكمة الاستئناف والبداية اثناء اشتراكهم كهيئة قضائية في الحفلات الرسمية "عدان عن الثوب المنصوص عليه في هذا المرسوم" زنارا من الحرير الاسود المموج.
مادة 5: يلبس كتبة الضبط ثوبا اسود مع قبة من الكتان الابيض وقبعة من الحرير الاسود.
مادة 6: تلغى احكام المرسومين المؤرخين في 13 شباط سنت 1935 رقم 1450 و20 ايلول سنة 1939 رقم 4790
مادة 7: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1939
الامضاء: اميل اده
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم