النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تفصل المحاكم البدائية والصلحية في الدعاوي بمقتضى القوانين والمراسيم المرعية الاجراء التي تحدد مراكزها وصلاحياتها ان الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف يحدد عدد غرف واقسام كل محكمة على ما يراه ضروريا لحسن سير القضاء

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/2/