The whole text

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تفصل المحاكم البدائية والصلحية في الدعاوي بمقتضى القوانين والمراسيم المرعية الاجراء التي تحدد مراكزها وصلاحياتها ان الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف يحدد عدد غرف واقسام كل محكمة على ما يراه ضروريا لحسن سير القضاء

Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187886/article/2/