النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: مركز محكمة الاستئناف في بيروت . ويجوزان تجزأ بقرار من الرئيس الاول الى غرف واقسام على قدر ما يقتضيه حسن سير القضاء في بدء كل سنة قضائية يعين الرئيس الاول بقرار المناوبة بين القضاة في غرف محكمة الاستئناف والمحاكم البدائية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/3/