النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تفصل محكمة الاستئناف في الدرجة الاخيرة: اولا - بالمراجعات المرفوعة في القضايا المدنية والتجارية والجزائية على احكام المحاكم البدائية وقرارات القضاة العقاريين ثانيا - في قضايا الشكوى من الحكام ثالثا - في مطالب نقل الدعوى لارتياب مشروع او للمحافظة على الامن العام رابعا - في مطالب تعيين المرجع خامسا - في مطالب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/4/