المادة 59
مادة 59: انشئت لدى امين سر الدولة لجنة عفو دائمة يحدد بمرسوم تشكيلها والاصول المتبعة لديها تنظر لجنة العفو في الطلبات الموجهة الى رئيس الدولة وفي اقتراحات تخفيف العقوبة التي تبديها الحكومة بصورة فردية او اجمالية. ولها ان تقول برد الطلب او بقبوله في حالة الحكم بالاعدام يحول امين سر الدولة اوراق القضية الجنائية حالا الى لجنة العفو مرفقة برأي النائب العام الاستئنافي ورئيس محكمة الجنايات والمقرر ويجب على اللجنة في خلال خمسة ايام ان ترفع الى رئيس الدولة تقريرا معللا عن ملائمة تنفيذ القرار الصادر
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه