النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 59

المادة 59

مادة 59: انشئت لدى امين سر الدولة لجنة عفو دائمة يحدد بمرسوم تشكيلها والاصول المتبعة لديها تنظر لجنة العفو في الطلبات الموجهة الى رئيس الدولة وفي اقتراحات تخفيف العقوبة التي تبديها الحكومة بصورة فردية او اجمالية. ولها ان تقول برد الطلب او بقبوله في حالة الحكم بالاعدام يحول امين سر الدولة اوراق القضية الجنائية حالا الى لجنة العفو مرفقة برأي النائب العام الاستئنافي ورئيس محكمة الجنايات والمقرر ويجب على اللجنة في خلال خمسة ايام ان ترفع الى رئيس الدولة تقريرا معللا عن ملائمة تنفيذ القرار الصادر

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 59 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/59/