النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 60

المادة 60

مادة 60: اذا تعذر تشكيل محكمة الاستئناف او احدى المحاكم البدائية لاسباب مشروعة انتدب الرئيس الاول بقرار منه القضاة المكلفين اتمام الهيئة وللرئيس الاول ايضا حسب مقتضيات المصلحة ان ينتدب احد القضاة ليؤمن اعمال التحقيق او ينوب عن قاض من قضاة الصلح حال عائق دون حضوره

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 60 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/60/