The whole text

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 In force

المادة 74

المادة 74

مادة 74: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بقرار من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف مفتش العدلية العام ويلتم المجلس بناء على دعوة من رئيسه وتجري المناقشات سرية حسب الاصول التي يراها المجلس اكثر موافقة لانارة وجدانه. والقرار الذي يصدر عنه ينفذ حكما ان العقوبات التأديبية التي تصدر عن المجلس التأديبي لا تقبل الصفح بالعفو

Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 74 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187886/article/74/