المواد
مادة 1: ان تاريخ الولادة الذي يعتمد عليه في تطبيق احكام قانون موظفي الدولة اللبنانية وفي القوانين المتعلقة بالتقاعد وتعويض الصرف يعين فيما يختص بالمأمورين والقضاة الموجودين حاليا في الخدمة بقرار من امين سر الدولة يتخذ بناء على اقتراح مدير الدائرة العامة ذات الشأن ومدير المالية. يجب ان تصدر هذه القرارات قبل 31 اذار 1940 يحق للمأمورين ذوي العلاقة ان يقدموا للادارة قبل 31 كانون الاول 1939 جميع المستندات التي يرون من الواجب عليهم تقديمها ويحق للادارة قبل اصدار قرارها ان تطلب فحص ذوي العلاقة من قبل لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة اعضاء يعينون بقرار من امين سر الدولة ان القرارات الصادرة بهذا الشأن من امين سر الدولة لا تقبل اية مراجعة ادارية
مادة 2: يجب تحت طائلة البطلان ان يكون كل قرار مهما كان شأنه يتعلق بتعيين موظفين او قضاة في الدولة اللبنانية مشتملا من الان وصاعدا على بند يعين فيه تاريخ ولادة ذوي العلاقة وتكون شروط هذا التعيين وقيمته كالشروط والقيمة نفسها المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه
مادة 3: لا يقبل احد منذ الان وصاعدا في احدى ادارات الدولة اللبنانية اذا كان عمره لا يمكنه من الحصول على معاش تقاعد طبيعي عند بلوغه حد السن المعينة للاحالة عفوا على التقاعد في الادارة التي يعين فيها. لا تطبق هذه الاحكام على تعيين المديرين او المحافظين او القائمقامين ولا على رجال الخدمة في المعنى المقصود بقانون 5 حزيران 1931
مادة 4: يمنح منذ الان امين سر الدولة جميع الصلاحيات التي كانت في الماضي لحاكم لبنان الكبير او للولاة العثمانيين في المسائل المتعلقة بالبلديات
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 في القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 22 تشرين الثاني 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو