All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 354 11/12/1939

منع استيراد شتل الموز والموز

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
354
Date
11/12/1939
Official Gazette
Issue 3751, 25/01/1940, p. 5859
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 354 تاريخ 11/12/1939
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ

23 تشرين الثاني سنة 1920

وبناء على القرار عدد 248 تاريخ 19 نيسان 1926

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع استيراد شتل الموز والموز من اي مصدر كان الى سوريا ولبنان ومرورها فيهما بالترانزيت

المادة 2

مادة 2: لا يتناول المنع المذكور في المادة الاولى اغراس الموز المستوردة الى سوريا- ولبنان للتجربة او لغايات علمية بشرط: أ- الحصول على ترخيص خطي بالاستيراد تعطيه مديرية الزراعة في الدولة صاحبة العلاقة قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ الاستيراد ب - ان يبرز المستورد شهادة كشف صحية منظمة في بلد المنشأ تثبت ان اغراس الموز خالية من كل طفيلية معتبرة ضارة بالزراعة ج - ان تتخذ الاجراآت الصحية وتدابير المراقبة التي ترى لازمة قبل السماح بالاستيراد يجري الكشف على اغراس الموز مأمور ذو صلاحية من دوائر الزراعة عند وصول الاغراس- الى مرفأ الاستيراد المعين. يرفض دخول الاغراس المصابة بمرض ما او التي لا- تكون خالية من اية طفيلية معتبرة ضارة بالزراعة او تتلف او تطهر ضمن الشروط- المنصوص عليها في القرار رقم 248 تاريخ 19 نيسان 1926 ووفقا لاوامر مديرية- الزراعة في دولتي سوريا ولبنان

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 11 كانون اول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو