The whole text

قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939 In force

المادة 12

المادة 12

تقوم السلطة القضائية ببيع اموال الجماعات المعتبرة ملغاة بموجب المادة 10 ويدفع حاصل البيع للجمعيات الخيرية المعينة من قبل السلطة التي قررت الغاء تلك الجماعات اما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 وكذلك في حالة حل الجمعية بناء على رغبتها او بموجب قانونها الاساسي فيتصرف باموالها وفقا لهذا القانون واذا لم يكن فيه نص بهذا الشأن فيتصرف بها وفقا لقرار الاجتماع العام لاعضاء هذه الجمعية على انه لا يجوز بمقتضى هذا القانون او قرار الاجتماع العام ان يتصرف باموال الجمعية المنحلة الا لغايات خيرية.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187904/article/12/