المادة 1
مادة 1: يرفع حتى 300،000 ليرة لبنانية مجموع قطع النقد المعدنية من فئة الخمسة غروش - المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها
قرار المفوض السامي رقم 378 تاريخ 31/12/1939 نافذ
مادة 1: يرفع حتى 300،000 ليرة لبنانية مجموع قطع النقد المعدنية من فئة الخمسة غروش - المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 378 تاريخ 31/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187916/article/1/