المادة 2
مادة 2: يرخص للجمهورية اللبنانية في اصدار قطع نقد معدنية من فئة غرشين ونصف بمبلغ قدره 25،000 ليرة لبنانية
قرار المفوض السامي رقم 378 تاريخ 31/12/1939 نافذ
مادة 2: يرخص للجمهورية اللبنانية في اصدار قطع نقد معدنية من فئة غرشين ونصف بمبلغ قدره 25،000 ليرة لبنانية
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 378 تاريخ 31/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187916/article/2/