جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 378 31/12/1939

بالترخيص للجمهورية اللبنانية في اصدار قطع نقد معدنية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
378
التاريخ
31/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3756, 12/02/1940, ص. 6027-6028
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 378 تاريخ 31/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع حتى 300،000 ليرة لبنانية مجموع قطع النقد المعدنية من فئة الخمسة غروش - المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها

المادة 2

مادة 2: يرخص للجمهورية اللبنانية في اصدار قطع نقد معدنية من فئة غرشين ونصف بمبلغ قدره 25،000 ليرة لبنانية

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 31 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو