All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 377 30/12/1939

بشأن الامانة لسر المهنة في المسائل المتعلقة بتصدير الرساميل ومراقبة القطع

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
377
Date
30/12/1939
Official Gazette
Issue 3756, 12/02/1940, p. 6027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 377 تاريخ 30/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجب الامانة لسر المهنة على كل شخص يقوم بمناسبة ممارسته وظيفته او اختصاصه باعمال تتعلق بنظام منع تصدير الرساميل وعمليات القطع في اثناء الحرب او بتنظيمها على انه اذا جرت ملاحقة قانونية بناء على شكوى مقدمة من امين السر العام او اذا كان الامر يتعلق بمخالفة الاحكام يجب مرعاتها تجاه ادارة الجمارك في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع تصدير الرساميل وعمليات القطع او بتنظيمها فلا يجوز للاشخاص المذكورين اعلاه التذرع بالامانة لسر المهنة امام قاضي التحقيق او المحكمة او اللجنة الجمركية لدى استجوابهم عن الوقائع المذكورة في الشكوى او عن الوقائع الجارية الملاحقة بشأنها من قبل دائرة الجمارك

المادة 2

مادة 2: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار عدد 338/LR الصادر بتاريخ 3 كانون الاول 1939

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو