The whole text

قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: ان عمليات القطع فيما بين الدول المشمولة بالانتداب من جهة وفرنسا والمستعمرات وبلدان الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة اخرى يجب ان تجري بصورة اجبارية بواسطة بنك سوريا ولبنان او بواسطة وسطاء مقبولين تحت المراقبة ووفقا للتعليمات المعطاة من قبل امين السر العام

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187927/article/17/